ابن فهد الحلي

466

المهذب البارع

ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح ، وحكى الشيخ في الخلاف : الجواز

--> ( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 2 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 204 س 25 قال : والتحقيق أن نقول : العقد إن وقع على عبد مطلق موصوف بصفاته المقصودة الموجودة الرافعة للجهالة صح البيع الخ . ( 3 ) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة 54 قال : روى أصحابنا الخ . ( 4 ) الخلاف : كتاب السلم ، مسألة 38 .